برهانيات كوم
المتداول انه ورد فى الطبرانى الكبير:
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاتتة صلاه فى عمره ولم يحصها فليقم فى اخر جمعه من رمضان ويصلى اربع ركعات بتسليمه واحده. ويقرأ فى كل ركعه الفاتحه وسورة القدر 15 مره وسورة الكوثر 15 مره ويقول فى النيه نويت اصلى اربع ركعات عن ما فاتنى من الصلاه ... قال سيدنا ابو بكر الصديق سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هى كفارة اربعة مائة سنه حتى قال الامام على كرم الله وجهه هى كفارة الف سنه قال يارسول الله: يعيش ابن ادم ستون سنه او مائه فلمن تكون الصلاه الزائده؟ قال لابويه وزوجته ولاولاده وأهل البلد .. فإذا فرغ من الصلاة صلي علي النبي صلى الله عليه واله وسلم مائة مره.
ثم يدعوا بهذا الدعاء ثلاث مرات
(اللهم يا من لا تنفعك طاعتى ولا تضرك معصيتى تقبل ما لا ينفعك واغفر لى ما لا يضرك يا من اذا وعد وفا واذا توعد تجاوز وعفا اغفر لبعد ظلم نفسه: اسألك اللهم انى اعوذ بك من بطر الغنى وجهد الفقر الهى خلقتنى ولم اك شيئا ورزقتنى ولم اك شيئا وارتكبت المعاصى فأنى مقرا لك بذنوبى فأن عفوت عنى فلا ينقص من ملكك شىء وان عزبتنى فلا يزيد فى سلطانك شيىء: الهى انت تجد من تعزبه غيرى وانا لا اجد من يرحمنى غيرك: اغفر لى ما بينى وبينك واغفر لى ما بينى وبين خلقك يا ارحم الراحمين ويا رجاء السائلين ويا أمان الخائفين ارحمنى برحمتك الواسعه انت ارحم الراحمين: يا رب العالمين: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم
•
تعقيب الدكتور ابراهيم الدسوقي :
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام علي سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد ..1 - فبالبحث الكامل والتحقق وجد أن هذا الحديث لاوجود له في معجم الطبراني الكبير ولا حتي في الكتب المصنفة للأحاديث المكذوبة أو الموضوعة علي سيدنا رسول الله.2 - أذكر أنه ذكر لسيدي فخر الدين رضي الله عنه حديث صلاة التسابيح فذكر أقوال أهل المصطلح في درجته ثم قال هناك خير من ذلك، ثم ذكر صيغة: (صلاة بطون الإخلاص) أو صلاة: (تثبيت الإيمان) وهي عند المرشدين في الطريقة وممكنة في أي وقت من الليل أو النهار3 - وصدق سيدي فخر الدين إذ يقول: شراب الوصل مختوم وسري * شفاء لا شربتم غير منا
تعقيب الاخ محمد فارس :
أخوانى الكرام راى الفقه فى قضاء الفوائت:
1 - معنى القضاء وحكمه الشرعي:
===================والقضاء: فعل الواجب بعد وقته.
أن يبادر إلى أداء الصلاة في وقتها، ويأثم بتأخيرها عن وقتها بغير عذر، وتأخير الصلاة من غير عذر معصية كبيرة لا تزول بالقضاء وحده، بل بالتوبة أو الحج بعد القضاء.
وأمَّا تأخير الصلاة عن وقتها لعذر مشروع فلا إثم عليه، ومن العذر: خوف العدو، وخوف القابلة موت الولد، أو خوف أمه إذا خرج رأسه، لأنه عليه السلام أخر الصلاة يوم الخندق، قال ابن مسعود: "إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق".
فمن وجبت عليه الصلاة، وفاتته بفوات الوقت المخصص لها، لزمه قضاؤها وهو آثم بتركها عمداً، والقضاء عليه واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة، فليصلها إذا ذكرها"، فيجب القضاء بترك الصلاة عمداً أو لنوم أو نسيان أو لسهو، ولو شكاً.
أن يبادر إلى أداء الصلاة في وقتها، ويأثم بتأخيرها عن وقتها بغير عذر، وتأخير الصلاة من غير عذر معصية كبيرة لا تزول بالقضاء وحده، بل بالتوبة أو الحج بعد القضاء.
وأمَّا تأخير الصلاة عن وقتها لعذر مشروع فلا إثم عليه، ومن العذر: خوف العدو، وخوف القابلة موت الولد، أو خوف أمه إذا خرج رأسه، لأنه عليه السلام أخر الصلاة يوم الخندق، قال ابن مسعود: "إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق".
فمن وجبت عليه الصلاة، وفاتته بفوات الوقت المخصص لها، لزمه قضاؤها وهو آثم بتركها عمداً، والقضاء عليه واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة، فليصلها إذا ذكرها"، فيجب القضاء بترك الصلاة عمداً أو لنوم أو نسيان أو لسهو، ولو شكاً.
2 - أعذار سقوط الصلاة وتأخيرها:
==================
اتفق العلماء على أن الصلاة تسقط عن المرأة أيام الحيض والنفاس، فلا يجب عليها قضاء ما فاتها من الصلوات أثناء الحيض أو النفاس، كما لا قضاء على الكافر الأصلي والمجنون اتفاقاً.فذهب الحنفية إلى أن: الصلاة تسقط عن المجنون والمغمى عليه إذا استمر الجنون أو الإغماء أكثر من خمس صلوات، أما إن استمر أقل من ذلك، خمس صلوات فأقل، وجب عليهما القضاء لصلاة ذلك الوقت إذا بقي من الوقت ما يسع أكثر من التحريمة. فلو لم يبق من الوقت ما يسع قدر التحريمة، لم تجب عليهما صلاة ذلك الوقت. وأما المرتد: فلا يقضي ما فاته زمن الردة ولا ما قبلها إلا الحج، لأنه بالردة يصير كالكافر الأصلي. ويعذر حربي أسلم بدار الحرب بالجهل، فلا يقضي ما عليه إذا مكث مدة، لأن العلم بالخطاب شرط التكليف.
وذهب المالكية إلى أنه: لا تجب القضاء في حال الجنون والإغماء والكفر والحيض والنفاس وفقد الطهورين.
وذهب الشافعية إلى أنه: لا تجب الصلاة على الحائض والنفساء والكافر وأما المرتد إذا أسلم: فيلزمه قضاء الصلاة.
ومن زال عقله بجنون أو إغماء أو مرض أو بسبب مباح: فلا تجب عليه الصلاة ولا قضاء عليه.
أما من زال عقله بسبب محرم كمن شرب المسكر، أو تناول دواء من غير حاجة، فزال عقله، فيجب عليه القضاء إذا أفاق، لأنه زال عقله بمحرم، فلم يسقط عنه الفرض ...
وذهب الحنابلة إلى أنه: لا تجب الصلاة على صبي والمجنون ولا كافر ولا حائض أو نفساء. أما الكافر الأصلي فلا يلزمه قضاء ما تركه من العبادات في حال كفره.
وأما المرتد: ففي وجوب القضاء عليه روايتان عن أحمد:
إحداهما كالحنفية: لا يلزمه: لأن عمله قد حبط بكفره ولو حج لزمه استئناف حجه. فصار كالكافر الأصلي في جميع أحكامه.
والثانية كالشافعية: يلزمه قضاء ما ترك من العبادات في حال ردته، وإسلامه قبل ردته، ولا يجب عليه إعادة الحج، لأن العمل إنما يحبط بالإشراك مع الموت.وأمَّا المغمى عليه: يقضي جميع الصلوات التي كانت عليه في حال إغمائه، فحكمه حكم النائم، لا يسقط عنه قضاء شيء من الواجبات التي يجب قضاؤها كالصلاة والصيام. ومن شرب دواء فزال عقله به نظر: فإن كان زوالاً لا يدوم كثيراً فهو كالإغماء، وإن كان يتطاول فهو كالمجنون.
وأما السكر ومن شرب محرماً يزيل عقله وقتاً دون وقت: فلا يؤثر في إسقاط التكليف، وعليه قضاء ما فاته في حال زوال عقله، بلا خلاف، ولأنه إذا وجب عليه القضاء بالنوم المباح، فبالسكر المحرم أولى.
وذهب المالكية إلى أنه: لا تجب القضاء في حال الجنون والإغماء والكفر والحيض والنفاس وفقد الطهورين.
وذهب الشافعية إلى أنه: لا تجب الصلاة على الحائض والنفساء والكافر وأما المرتد إذا أسلم: فيلزمه قضاء الصلاة.
ومن زال عقله بجنون أو إغماء أو مرض أو بسبب مباح: فلا تجب عليه الصلاة ولا قضاء عليه.
أما من زال عقله بسبب محرم كمن شرب المسكر، أو تناول دواء من غير حاجة، فزال عقله، فيجب عليه القضاء إذا أفاق، لأنه زال عقله بمحرم، فلم يسقط عنه الفرض ...
وذهب الحنابلة إلى أنه: لا تجب الصلاة على صبي والمجنون ولا كافر ولا حائض أو نفساء. أما الكافر الأصلي فلا يلزمه قضاء ما تركه من العبادات في حال كفره.
وأما المرتد: ففي وجوب القضاء عليه روايتان عن أحمد:
إحداهما كالحنفية: لا يلزمه: لأن عمله قد حبط بكفره ولو حج لزمه استئناف حجه. فصار كالكافر الأصلي في جميع أحكامه.
والثانية كالشافعية: يلزمه قضاء ما ترك من العبادات في حال ردته، وإسلامه قبل ردته، ولا يجب عليه إعادة الحج، لأن العمل إنما يحبط بالإشراك مع الموت.وأمَّا المغمى عليه: يقضي جميع الصلوات التي كانت عليه في حال إغمائه، فحكمه حكم النائم، لا يسقط عنه قضاء شيء من الواجبات التي يجب قضاؤها كالصلاة والصيام. ومن شرب دواء فزال عقله به نظر: فإن كان زوالاً لا يدوم كثيراً فهو كالإغماء، وإن كان يتطاول فهو كالمجنون.
وأما السكر ومن شرب محرماً يزيل عقله وقتاً دون وقت: فلا يؤثر في إسقاط التكليف، وعليه قضاء ما فاته في حال زوال عقله، بلا خلاف، ولأنه إذا وجب عليه القضاء بالنوم المباح، فبالسكر المحرم أولى.
3 - كيفية قضاء الفائتة:
===========
ذهب الحنفية إلى أن الصلاة: تقضى على الصفة السابقة التي فاتت عليها حضراً أو سفراً، فمن فاتته صلاة مقصورة في السفر، قضاها ركعتين ولو في الحضر. ومن فاتته صلاة تامة في الحضر قضاها أربعاً ولو في السفر.
أما صفة القراءة في القضاء سراً أو جهراً، فيراعى نوع الصلاة: فإن كانت سرية كالظهر، يسر في القراءة، وإن كانت جهرية يجهر فيها إن كان إماماً، ويخير بين الجهر والإسرار إن كان منفرداً.
ويجب القضاء فوراً، ويجوز تأخيره لعذر السعي على العيال وفي الحوائج، كما أن أداء سجدة التلاوة خارج الصلاة والنذر المطلق وقضاء رمضان موسع يجوز تأخيره للعذر السابق.
وذهب المالكية إلى أن الصلاة: يقضيها بنحو ما فاتته سفراً أو حضراً، جهراً أو سراً، فوراً، ويحرم عليه تأخير القضاء، ولو كان وقت نهي كطلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة، إلا وقت الضرورة كوقت الأكل والشرب والنوم الذي لابد منه، وقضاء حاجة الإنسان، وتحصيل ما يحتاج له في معاشه.
وعلى هذا تقضى الحضرية كاملة ولو قضاها في السفر، وتقضى النهارية سراً ولو قضاها ليلاً، وتقضى الليلية جهراً ولو قضاها نهاراً، لأن القضاء يحكي ما كان أداء.وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه: ينظر لمكان القضاء ووقت القضاء، فيقضي المسافر الصلاة الرباعية ركعتين، سواء فاتته في السفر أم في الحضر، فإن كان في الحضر فيقضي الرباعية أربعاً، وإن فاتته في السفر، لأن الأصل الإتمام، فيرجع إليه في الحضر، ولأن سبب القصر هو السفر وليس متوفراً في الحضر.
ويسر ويجهر في الصلاة بحسب الوقت، فإن صلى في النهار من طلوع الشمس إلى غروبها أسَّر، وإن صلى في الليل من مغيب الشمس إلى طلوعها جهر.
ولكن قالت الحنابلة: إن كان القضاء ليلاً يجهر الإمام لشبه القضاء للأداء، فإن كان منفرداً أسر مطلقاً، قال الإمام أحمد: إنما الجهر للجماعة.
وذهب الحنابلة إلى: أنه يستحب قضاء الفوائت في جماعة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، حينما فاتته صلوات أربع، فقضاهن في جماعة. ولا يكره قضاء السنن الرواتب قبل الفرائض، ويستحب أن يقضي ركعتي الفجر قبل الفريضة.
4 - القضاء على الفور:===========ويجب أن يكون القضاء فوراً باتفاق الفقهاء، سواء فاتت الصلاة بعذر أم بغير عذر.
وذهب الشافعية إلى أنه: يبادر بالفائت ندباً إن فاته بعذر كنوم ونسيان، ووجوباً إن فاته بغير عذر، على الأصح فيهما، تعجيلاً لبراءة ذمته
أما صفة القراءة في القضاء سراً أو جهراً، فيراعى نوع الصلاة: فإن كانت سرية كالظهر، يسر في القراءة، وإن كانت جهرية يجهر فيها إن كان إماماً، ويخير بين الجهر والإسرار إن كان منفرداً.
ويجب القضاء فوراً، ويجوز تأخيره لعذر السعي على العيال وفي الحوائج، كما أن أداء سجدة التلاوة خارج الصلاة والنذر المطلق وقضاء رمضان موسع يجوز تأخيره للعذر السابق.
وذهب المالكية إلى أن الصلاة: يقضيها بنحو ما فاتته سفراً أو حضراً، جهراً أو سراً، فوراً، ويحرم عليه تأخير القضاء، ولو كان وقت نهي كطلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة، إلا وقت الضرورة كوقت الأكل والشرب والنوم الذي لابد منه، وقضاء حاجة الإنسان، وتحصيل ما يحتاج له في معاشه.
وعلى هذا تقضى الحضرية كاملة ولو قضاها في السفر، وتقضى النهارية سراً ولو قضاها ليلاً، وتقضى الليلية جهراً ولو قضاها نهاراً، لأن القضاء يحكي ما كان أداء.وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه: ينظر لمكان القضاء ووقت القضاء، فيقضي المسافر الصلاة الرباعية ركعتين، سواء فاتته في السفر أم في الحضر، فإن كان في الحضر فيقضي الرباعية أربعاً، وإن فاتته في السفر، لأن الأصل الإتمام، فيرجع إليه في الحضر، ولأن سبب القصر هو السفر وليس متوفراً في الحضر.
ويسر ويجهر في الصلاة بحسب الوقت، فإن صلى في النهار من طلوع الشمس إلى غروبها أسَّر، وإن صلى في الليل من مغيب الشمس إلى طلوعها جهر.
ولكن قالت الحنابلة: إن كان القضاء ليلاً يجهر الإمام لشبه القضاء للأداء، فإن كان منفرداً أسر مطلقاً، قال الإمام أحمد: إنما الجهر للجماعة.
وذهب الحنابلة إلى: أنه يستحب قضاء الفوائت في جماعة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، حينما فاتته صلوات أربع، فقضاهن في جماعة. ولا يكره قضاء السنن الرواتب قبل الفرائض، ويستحب أن يقضي ركعتي الفجر قبل الفريضة.
4 - القضاء على الفور:===========ويجب أن يكون القضاء فوراً باتفاق الفقهاء، سواء فاتت الصلاة بعذر أم بغير عذر.
وذهب الشافعية إلى أنه: يبادر بالفائت ندباً إن فاته بعذر كنوم ونسيان، ووجوباً إن فاته بغير عذر، على الأصح فيهما، تعجيلاً لبراءة ذمته
5 - الترتيب في قضاء الفوائت
===============
ذهب الحنفية إلى أنَّ الترتيب: بين الفروض الخمسة والوتر وبين الفائتة والوقتية مستحق لازم إلا أن يخاف فوات صلاة الوقت، فيقدم صلاة الوقت ثم يقضي الفائتة.
ومن فاتته صلوات رتبها في القضاء، كما وجبت عليه في الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن أربع صلوات يوم الخندق، فقضاهن مُرتّبةًً، ثم قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" إلا أن تزيد الفوائت على ست صلوات غير الوتر، فيسقط الترتيب بينها.وذهب المالكية إلى أنه: يجب الترتيب مع التذكر والقدرة بأن لا يكره على عدمه. والترتيب شرط في صلاتين حاضرتين مشتركتي الوقت وهما الظهران والعشاءان فمن تذكر الظهر وهو في أثناء العصر، فالعصر باطلة، وكذا العشاء مع المغرب، لأن ترتيب الحاضرة واجب شرطاً. ويقطع الحاضرة إن لم يتم ركعة، ويندب أن يضم إليها ركعة أخرى إن أتم ركعة ويجعلها نفلاً.
ويجب الترتيب مع الشرطين السابقين (التذكر والقدرة) بين الفوائت اليسيرة والصلاة الحاضرة، فتقدم الفائتة على الحاضرة، كمن عليه المغرب والعشاء والصبح، يجب تقديمها على الصبح الحاضرة، وإن خرج وقت الحاضرة، بتقديمه يسر الفوائت الواجب تقديمه عليها. وهذا واجب لا شرط، فلو خالفه لا تبطل المُقدَّمة على محلها، ولكنه يأثم، ولا إعادة عليه لخروج وقتها بمجرد فعلها، فإن قدمها ناسياً أو مكرهاً صحت ولا إثم عليه. ويندب إعادة الحاضرة لو قدمها على يسير الفائتة ولو عمداً، بوقت ضروري (وهو في الظهرين للاصفرار، وفي العشاءين لطلوع الفجر).
ويسير الفوائت: خمس فأقل، فيصليها قبل الحاضرة ولو ضاق وقتها.
وذهب الحنابلة: في الصحيح إلى أن الترتيب بين الفوائت في نفسها كثيرة أو قليلة، أو بينها وبين الحاضرة واجب إن اتسع الوقت لقضاء الفائتة، فإن لم يتسع سقط الترتيب. ولا يسقط الترتيب من أجل إدراك الجماعة للصلاة الحاضرة، لأنه آكد من الجماعة، بدليل اشتراطه لصحة الصلاة، بخلاف الجماعة، كما لا يسقط الترتيب بجهل وجوبه، لأنه ترتيب واجب في الصلاة، ولا عذر بالجهل بالأحكام الشرعية.
وإذا كثرت عليه الفوائت يتشاغل بالقضاء ما لم يلحقه مشقة في بدنه أو ماله.
ومن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها، أعاد صلاة يوم وليلة، عند أكثر أهل العلم، لأن التعيين شرط في صحة الصلاة المكتوبة، ولا يتوصل إلى ذلك إلا بإعادة الصلوات الخمس.وذهب الشافعية إلى أنه: يسن ترتيب الفائتة، وتقديمها على الحاضرة التي لا يخاف فوت وقتها، عملاً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، وخروجاً من خلاف من أوجبه، فترتيب الفائتة وتقديمها على الحاضرة مشروط بشرطين:
الأول - ألا يخشى فوات الحاضرة، بعدم إدراك ركعة منها في الوقت.
الثاني - أن يكون متذكراً للفوائت قبل الشروع في الحاضرة. فإن لم يتذكرها حتى شرع في الحاضرة، وجب إتمامها، ضاق الوقت أو اتسع، ولو شرع في فائتة معتقداً سعة الوقت، فبان ضيقه عن إدراكها أداء، وجب قطعها لئلا تصير فائتة، والأفضل أن يقلبها نفلاً بعد أداء ركعتين. ولو خاف فوت جماعة حاضرة، فالأفضل الترتيب، للخلاف في وجوبه.
وترتيب الحاضرتين المجموعتين تقديماً واجب، وأما تأخيراً فهو سنة.
ومن فاتته صلوات رتبها في القضاء، كما وجبت عليه في الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن أربع صلوات يوم الخندق، فقضاهن مُرتّبةًً، ثم قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" إلا أن تزيد الفوائت على ست صلوات غير الوتر، فيسقط الترتيب بينها.وذهب المالكية إلى أنه: يجب الترتيب مع التذكر والقدرة بأن لا يكره على عدمه. والترتيب شرط في صلاتين حاضرتين مشتركتي الوقت وهما الظهران والعشاءان فمن تذكر الظهر وهو في أثناء العصر، فالعصر باطلة، وكذا العشاء مع المغرب، لأن ترتيب الحاضرة واجب شرطاً. ويقطع الحاضرة إن لم يتم ركعة، ويندب أن يضم إليها ركعة أخرى إن أتم ركعة ويجعلها نفلاً.
ويجب الترتيب مع الشرطين السابقين (التذكر والقدرة) بين الفوائت اليسيرة والصلاة الحاضرة، فتقدم الفائتة على الحاضرة، كمن عليه المغرب والعشاء والصبح، يجب تقديمها على الصبح الحاضرة، وإن خرج وقت الحاضرة، بتقديمه يسر الفوائت الواجب تقديمه عليها. وهذا واجب لا شرط، فلو خالفه لا تبطل المُقدَّمة على محلها، ولكنه يأثم، ولا إعادة عليه لخروج وقتها بمجرد فعلها، فإن قدمها ناسياً أو مكرهاً صحت ولا إثم عليه. ويندب إعادة الحاضرة لو قدمها على يسير الفائتة ولو عمداً، بوقت ضروري (وهو في الظهرين للاصفرار، وفي العشاءين لطلوع الفجر).
ويسير الفوائت: خمس فأقل، فيصليها قبل الحاضرة ولو ضاق وقتها.
وذهب الحنابلة: في الصحيح إلى أن الترتيب بين الفوائت في نفسها كثيرة أو قليلة، أو بينها وبين الحاضرة واجب إن اتسع الوقت لقضاء الفائتة، فإن لم يتسع سقط الترتيب. ولا يسقط الترتيب من أجل إدراك الجماعة للصلاة الحاضرة، لأنه آكد من الجماعة، بدليل اشتراطه لصحة الصلاة، بخلاف الجماعة، كما لا يسقط الترتيب بجهل وجوبه، لأنه ترتيب واجب في الصلاة، ولا عذر بالجهل بالأحكام الشرعية.
وإذا كثرت عليه الفوائت يتشاغل بالقضاء ما لم يلحقه مشقة في بدنه أو ماله.
ومن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها، أعاد صلاة يوم وليلة، عند أكثر أهل العلم، لأن التعيين شرط في صحة الصلاة المكتوبة، ولا يتوصل إلى ذلك إلا بإعادة الصلوات الخمس.وذهب الشافعية إلى أنه: يسن ترتيب الفائتة، وتقديمها على الحاضرة التي لا يخاف فوت وقتها، عملاً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، وخروجاً من خلاف من أوجبه، فترتيب الفائتة وتقديمها على الحاضرة مشروط بشرطين:
الأول - ألا يخشى فوات الحاضرة، بعدم إدراك ركعة منها في الوقت.
الثاني - أن يكون متذكراً للفوائت قبل الشروع في الحاضرة. فإن لم يتذكرها حتى شرع في الحاضرة، وجب إتمامها، ضاق الوقت أو اتسع، ولو شرع في فائتة معتقداً سعة الوقت، فبان ضيقه عن إدراكها أداء، وجب قطعها لئلا تصير فائتة، والأفضل أن يقلبها نفلاً بعد أداء ركعتين. ولو خاف فوت جماعة حاضرة، فالأفضل الترتيب، للخلاف في وجوبه.
وترتيب الحاضرتين المجموعتين تقديماً واجب، وأما تأخيراً فهو سنة.
6 - القضاء إن جهل عدد الفوائت:
=================وذهب الحنفية إلى أنَّ: من عليه فوائت كثيرة لا يدري عددها، يجب عليه أن يقضي حتى يغلب على ظنه براءة ذمته. وعليه أن يعين الزمن، فينوي أول ظهر عليه أدرك وقته ولم يصله، أو ينوي آخر ظهر عليه أدرك وقته ولم يصله، وذلك تسهيلاً عليه.
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه: يجب عليه أن يقضي حتى يتيقن براءة ذمته من الفروض، ولا يلزم تعيين الزمن، بل يكفي تعيين المنوي كالظهر أو العصر مثلاً.
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه: يجب عليه أن يقضي حتى يتيقن براءة ذمته من الفروض، ولا يلزم تعيين الزمن، بل يكفي تعيين المنوي كالظهر أو العصر مثلاً.
نقل للفائدة
ورد فى الجامع لابن مشري عن مناقب القطب الرباني والغوث الصمداني مولانا أبى العباس أحمد بن محمدالتجاني رضي الله عنه وعنا به آمين ما نصه:-من صلى بين الظهريين يوم الجمعة أربع ركعات كل ركعة منها بفاتحة الكتاب + آية الكرسي مرة + سورة الكوثر (15) مرة فإذا سلم أستغفر عشر مرات وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرات فإنه يقضي فرائض مائة سنة وقيل خمسمائة عام ومن صلاها ولم تكن عليه فوائت كفرت عن والديه ما كان عليهما من الفوائت ..
==============
تعقيب اخير للاخ محمد فارس
=============
ورد عنه صلى الله عليه وسلم بالنسبة من فاته صلاة يوم أو يومين ولكن هنا عظمة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في الدنيا قبل الاخرة بل قبل الدنيا نعم من فاته صلوات من فرائض عينه وصلى هذه الصلاة فإنها تجبر صلاة ما فاته مائة عام من الفرائض قال الصحابة يا رسول الله إذا صلى المرء منا إذا صلى هذه الصلاة وله من الفوائت خمسين عاماً والخمسين الباقية أين تذهب قال صلى الله عليه وسلم تجبر بها صلوات والديه وأقاربه وأرحامه فالمسلم لابد له بأن يفرح لهذا العطاء النبوي الذي هو فيه أما قولك للذي يتعمد بترك الصلاة فنحن لم نقل للناس لا تصلوا وصلوا هذه الصلاة بل نقول لمن غفل عن الله فترة طويلة مثل عشرين عاما أو ثلاثين أو أربعين ولم يصل فنقول له باب التوبة مفتوح وهذه كيفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبر ما فاتك في أيام الغفلة عن الله فتب وأرجع الى الله الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الاسلام لم يصل على الصحابي الذي عليه دنار واحد وبعدها بعد الاسراء والمعراج كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي ديون الصحابة ثم يصلى عليهم وهو الذي يقول إنما أنا رحمة مهداة صلى الله عليه وسلم وفي هذا كفايةجاء رجل الى الشيخ محمود الكردي وقال له هل التبغ (التنباك) حرامأم لا وهو مابين التكريه والتحريم وماذا تقول في القهوة فقال الشيخ الكردي رحمه الله إذهب وسوف يأتيك الجواب وجاء السائل الى الشيخ وقال له لقد رأيت البارحة النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته وقد اعطى النبي أحد الصحابة قهوة فشربها وجاء رجل وهو يستعمل التبغ أي يدخنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبعدوه أبعدوه أبعدوه وهكذا يقول السائل ولا زال يتردد على أذني قول النبي صلى الله عليه وسلم أبعدوه فعلمت بحرمته والقهوة لا حرمة في شرابها فلما سمع الشيخ الكردي من الرجل السائل بأن الجواب أتاه من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لو قلت لك حكمه كذا لقلت أفتى الشيخ الكردي بكذا ولكنك قد سمعت من الصادق المصدوق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه صلى الله عليه وسلم والاولياء يتحققون في الاحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جاءك رجل وقال لك قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قول كذا وكذا يغفر الله ذنبك ما تقدم منه وما تأخر هنا لا يصح للسامع بأن ينكر ما تحدث به أهل الكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الامام الغزالي عليه رحمة الله ما تكلم أحد من أهل الكشف في شيء ونكره عليه فقيه أو عالم أو ولي لم يصل الى مقام المعرفة إلا وقد حجب الله عنه تلك المرتبة وتلك المنح ولو بلغ من السلوك ما بلغوكثير من المدعين للفقه ينكرون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة والأخذ منه يقظة لا مناماً ويضنون بأن النبي قد مات وهذا أمر مستحيل ونحن نسمع ونقرأ عن كثير من الأقطاب أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الاوراد والاذكار والخصوصيات التي ما وردت عنه من حيث الروايه في حياته الحسية صلى الله عليه وسلم فهنا على السامع حينما يسمع ولياً يقول أخذت كذا وكذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصني بكذا وكذا فلا يجب على السامع الانكار فيدخل في دائرة من عاد لي ولياً فقد آذنته بالحرب ومعنى حرب الله له إذا لم تدركه العناية عوقب عواقب وخيمة
ولكي نخرج من الخلاف أقول، لعل من غلب على ظنه انخرام أجله لكلام طبيب أو بما يعرفه من نفسه أو حاله، أو خرج إلى مكان وهو يظن أنه قد لا يعود لسبب أو آخر ــ لعله قد يفعل ذلك رجاء رحمة الله وعفوه. أما من لم يغلب على ظنه عدم القدرة فوقوفه مغ نصوص الشريعة متوجب إلى جانب الأخذ بهذه الفائدة الشريفة. ونحن نعلم أن من بين من شددوا النكير على ابن تيمية في مسألة عدم قضاء الفوائت عدد من الأولياء أيضاً، ولعل الإخوة التيجانية يجمعون بين الأمرين، وعلنا نحن نعمل بهذه الفائدة مع قضاء الفوائت رجاء رحمة الله سبحانه. هذا مع ضرورة اعتقاد وجوب القضاء.
وفى النهاية اوجز الأمر فى قول (ذكر صلاة لها هذه الخاصية و تواجد هذه الخاصية لا يلغي فرضية الصلاة و فرضية قضائها ان فاتت و مثلها مثل خاصية صيام 3 ايام من كل شهر اي الايام البيض و التي تعدل صيام الدهر فهل نقول ان رسول الله صلى الله عليه و سلم اوحى للناس ان لا يصومو رمضان او ان لا يقضوه لإنه اعطاهم صيام فيه خاصية صيام الدهر كله؟؟))
ولكي نخرج من الخلاف أقول، لعل من غلب على ظنه انخرام أجله لكلام طبيب أو بما يعرفه من نفسه أو حاله، أو خرج إلى مكان وهو يظن أنه قد لا يعود لسبب أو آخر ــ لعله قد يفعل ذلك رجاء رحمة الله وعفوه. أما من لم يغلب على ظنه عدم القدرة فوقوفه مغ نصوص الشريعة متوجب إلى جانب الأخذ بهذه الفائدة الشريفة. ونحن نعلم أن من بين من شددوا النكير على ابن تيمية في مسألة عدم قضاء الفوائت عدد من الأولياء أيضاً، ولعل الإخوة التيجانية يجمعون بين الأمرين، وعلنا نحن نعمل بهذه الفائدة مع قضاء الفوائت رجاء رحمة الله سبحانه. هذا مع ضرورة اعتقاد وجوب القضاء.
وفى النهاية اوجز الأمر فى قول (ذكر صلاة لها هذه الخاصية و تواجد هذه الخاصية لا يلغي فرضية الصلاة و فرضية قضائها ان فاتت و مثلها مثل خاصية صيام 3 ايام من كل شهر اي الايام البيض و التي تعدل صيام الدهر فهل نقول ان رسول الله صلى الله عليه و سلم اوحى للناس ان لا يصومو رمضان او ان لا يقضوه لإنه اعطاهم صيام فيه خاصية صيام الدهر كله؟؟))
تعليقات: 0
إرسال تعليق