فقه عام
باب ما يجب منه الوضوء او الغسل
باب ما يجب منه الوضوء او الغسل
- الرد المختصر على السؤال : هل يجوز التبرك بتقبيل الاضرحة والتمسح بها؟
- درس سيدى فخر الدين الشيخ محمد عثمان عبده البرهاني عن حديث : (لاتسيدونى فى الصلاة)
- من الغباء ذكر اسم سيدنا النبي مجردا من السيادة والرد على المخالفين المنافقين
- الرد المختصر على إنكار التوسل بالنبى وأهل بيته والأولياء الصالحين
- مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فى التوسل
الوضوء
يجب لما يخرج من المخرجين من البول أو الغائط أو ريحا ولما يخرج من الذكر من مذى مع غسل الذكر كله منه وهو ماء ابيض رقيق يخرج عند اللذة بالانعاط عند المداعبة أو التذكار وأما الودى فـهـو ماء أبيض خائر يخرج بأثر البول يجب منه ما يجب من البول وأما المني فهو المــاء الدافق الذي يخـرج عند اللذة الكبرى بالجماع ورائحته كرائحة الطلع · وماء المرأة ماء رقيق أصـفر يجب منه الطهر فيجب مـن هذا طهر جميع الجسد كما يجب الطهـر من الحيضـة وأما دم الإستحـاضة فيجب منه الوضـوء ويسـتحب لها ولسلس ا لـبول أن يتوضاء لكل صلاة ويجب الوضـوء من زوال العقـل بنوم مسـتثقل أو إغماء أو سكـر أو تخبط جـنون ويجب الوضوء من الملامسة للذة والمباشـرة بالجسـد للذة والقبلة للذة ومن مس الذكر واختلف لمس المرأة فرجها في إيجاب الوضوء بذلك يجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافق للذة في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة أو انقطاع دم الحيضة إن الإستحـاضة أو النفـاس أو بمغيب الحـشـفة في الفرج وان لم ينزل ومغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل ويوجب الحد ويوجب الصداق ويحصن الزوجين يحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها ويفسد الحج ويفسد الصوم وإذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت وكذلك إذا رأت الجفوف تطهرت مكانها رأته بعد يوم أو يومين أو بعد ساعة ثم أن عاودها دم أو رأت صـفرة أو كدرة تركت الصلاة ثم انقطع عنها اغتسلت وصلت ولكن ذلك كله كدم واحد في العدة والاستبراء حتى يبعد ما بين الدمين مثل ثمانية أيام أو عشرة فيكون حيضا مؤتنفا ومن تمـادي بها الدم بلغت خمسة عشر يوما ثم هي مستحاضة تطـهرت تصـوم وتصلي ويأتيها زوجها وإذا انقطع دم النفساء وان كان قرب الولادة اغتسلت وصلت وان تمادي بها الدم جلـست ستين ليلة ثم اغتــسلت وكانت مستحاضة تصلي وتصوم وتوطأ ·
باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزي من اللباس في الصلاة
والمصلي يناجي ربه فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء أو الطهر وإن وجب علية الطهر ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسة ولا بماء قد تغير لونه لشيء خالطه من شئ نجس أو طاهر إلا ما غيرت لـونه الأرض التي هو بها من سبخه أو حمأة أو نحوهما ماء الـسماء وماء العيون وماء الآبار و ماء البحر طيب طـاهر مطهـر للنجاسات وما غير لونه بشيء طـاهر حل فيه فذلك الماء طاهر غير مطهر في وضوء أو طهر أو زوال نجاسة وما غيرته النجاسة فليس بطاهر ولا مطـهر وقليل الماء ينجسه قليل النجاسـة وان لم تغيره وقلـة الماء مع أحكام الغسل سنة والسرف منه غلو وبدعة وقد توضاء رسول الله صلي الله عليه وسلم بمد وهو وزن رطـل وثلث وتطهر بصاع وهو أربعة إمداد بمده عليه الصلاة والسلام، وطهارة البقعة للصلاة واجبة وكـذلك طهارة الثوب وقيل إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض وقيل وجوب السنن المؤكدة وينهـي عن الصـلاة في معاطن الإبل ومحجة الطريق و ظهر بيت الله الحرام والحمام حيث لا يوقن منه بطهارة والمزبلة والمجزرة و مقبرة المشركين وكنائسهم ، واقل ما يجزي الرجل من اللباس في الصلاة ثوب سـائر من درع أو رداء والدرع القميص ويكره أن يصلي بثوب ليس علي أكتافه منه شئ وان فعل لم يعدو اقل من اقل ما يجزي المرآة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها وخمار تتقنع به تباشر بكفيها الأرض في السجود مثل الرجل
- هل يجوز عد التسبيح بالنوى والحصى والمسبحة الالكترونية ؟
- أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال صلى الله عليه وسلم : "الصلاة على وقتها"
- فهرس الموضوعات الفقهية على موقع برهانيات كوم
- فوازير فقهية على مذهب المالكية
- طبقات الأولياء : الامناء ـ السمراء ـ الورثة
تعليقات: 0
إرسال تعليق